658

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وإن كانت العلة مستنبطة، فحكم الأصل إن كان بخبر واحد كالخبر، أو بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي.
واختار المصنف، التفصيل قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر سواء كان النص قطعيًا أو ظنيًا، ووجود العلة في الفرع قطعيًا فالقياس مقدم.
وإن كان وجودها في الفرع ظنيًا فالوقف.
وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، فالخبر مقدم.
واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:
الأول: أن عمر ترك العمل بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث قال: ﴿﴿كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى رسول الله ــ ﷺ ــ بالغرة﴾﴾ فقال عمر ــ ﵁ ــ: ﴿﴿لولا هذا لقضينا برأينا﴾﴾.

1 / 740