656

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الخبر المخالف للقياس
ص ــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.
وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به، فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [١١٩/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.
فإن كان وجودها ظنيًا، فالوقف. وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: ﴿﴿لولا هذا لقضينا فيه برأينا﴾﴾.
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: ﴿﴿في كل اصبع عشر﴾﴾.
وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ﴿﴿توضؤا مما مست النار﴾﴾ فاستبعاد لظهوره.
وكذلك هو وعائشة في: ﴿﴿إذا استيقظ﴾﴾.
ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
وأيضًا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.

1 / 738