648

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولًا، كان القوي أولى.
ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.
وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.
سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة ــ ﵂ ــ أن رسول الله ــ ﷺ ــ سئل عن مسّ الذكر فقال: ﴿﴿ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي﴾﴾.
وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر

1 / 729