637

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ.
وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف، وهو ليس مذهب الأكثرين.
واستدل للمانعين بوجهين:
أحدهما: أنه ــ ﷺ ــ قال: ﴿﴿نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها﴾﴾. وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأنه هو أداء المقالة كما سمع.
وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب، بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته الدلالة على الأولوية.
الثاني [١١٧/أ] أن النقل بالمعنى، يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة، وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين، أو ثلاثًا اختل المعاني المقصودة بالكلية.
وأجاب: بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان.
وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم.

1 / 718