630

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

بالإجازة وهو غلط بوجهين:
أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقًا، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالمًا بما في الكتاب.
فأما إذا كان عالمًا به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلانًا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت لك الحديث [١١٦/أ] به، فإنها تصح.
والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوّزها.
وأمّا الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة

1 / 711