620

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم
ص ــ إذا قال: أُمِرنا أو نُهِيّنَا أو أوجب، أو حرّم، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.
قلنا: بعيد.
ش ــ إذا قال الصحابي: أُمِرْنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرّم.
فالأكثر: على أنه حجة [١١٥/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.
وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو أمرًا عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.
وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا تَرُدّ الظاهر.

1 / 701