618

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

عدالة الصحابة.
فإن قلنا: إنهم عدول، كان قوله: قال رسول الله محمولًا على السماع، وإن قلنا: إنهم كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.
ص ــ مسألة: إذا قال: سمعته أو أمر أو نهى.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه ذلك.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره.
قلنا: بعيد.
ش ــ إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله ــ ﷺ ــ أمر أو نهى فالأكثر على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة، وعدالته.
وقيل: يحتمل أنه اعتقد أن ما سمعه أمر ولا يكون أمرًا عند غيره فلا يكون حجة.

1 / 699