613

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الصحابة بذلك المروي.
وشرط ــ أيضًا ــ في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.
والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.
ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهنّ ــ ﵅ ــ ولا البصر؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ رووا عن عائشة ما سمعوا [١١٤/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطًا لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.
ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.
ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين، فلا تؤثر العداوة فيها.
ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبرًا

1 / 694