605İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerهل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلًاص ــ مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاقوعمل العالم مثله.ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض.ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب.ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم.ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهمًا أنه سمعه.ومثل: وراء النهر، يعني [غير] جيحان.ش ــ الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان الحكم بشهادته تعديلًا، لذلك الشاهد بالاتفاق.وكذلك العالم الذي [لم] يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر] اوٍ1 / 686KopyalaPaylaşAI Sormak