600İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.الإمام: غير العالم يوجب الشك.ش ــ واختلفوا ــ أيضًا ــ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.وقيل: لا يكفي في واحد منهما.وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.وقيل: بالعكس.1 / 681KopyalaPaylaşAI Sormak