598İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: شهادة فيتعدد.وأجيب: بأنه خبر.قالوا: أحوط.أجيب: بأن الآخر أحوط.والثالث: ظاهر.ش ــ اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟فالأكثر أنهما يثبتان به الرواية دون الشهادة.وقيل: لا يثبتان به فيهما.وقيل: يثبتان به فيهما.حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع.وإنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق تحصيله، كما في النكاح؛ فإنه سنة، وحضور الشاهدين شرطه، وهو واجب.1 / 679KopyalaPaylaşAI Sormak