594İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرواية مجهول الحالص ــ مسألة: مجهول الحال لا يقبل.وعن أبي حنيفة قبوله.لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.وأيضًا: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.قالوا: نحن نحكم بالظاهر.وردّ: بمنع الظاهر، وبنحو ﴿وَلَا تَقفُ﴾.قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورِقّ جاريته.وردّ: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.ش ــ إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.وقبله أبو حنيفة ــ ﵀ ــ.1 / 675KopyalaPaylaşAI Sormak