594

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

رواية مجهول الحال
ص ــ مسألة: مجهول الحال لا يقبل.
وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.
وأيضًا: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر.
وردّ: بمنع الظاهر، وبنحو ﴿وَلَا تَقفُ﴾.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورِقّ جاريته.
وردّ: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.
ش ــ إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.
وقبله أبو حنيفة ــ ﵀ ــ.

1 / 675