587

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

حجة الأولين، قوله ــ تعالى ــ: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ الآية، وهو واضح الفسق.
وحجة الآخرين قوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿نحن نحكم بالظاهر﴾﴾. خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقى حجة في الباقي؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق نفسه، ويعظم أمر الدين، ويحترز عن الكذب، فنحكم بصدقه ظاهرًا.
واختار المصنف المذهب الأول، وإليه أشار بقوله: ﴿﴿والآية أولى﴾﴾. بأوجه:
الأول: أن متنها متواتر، والحديث من الآحاد.
الثاني: أنها مخصوصة بالفاسق، والحديث غير مخصوص، والعمل بالمخصوص أولى؛ لاحتمال التخصيص في غير المخصوص.
الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق، والحديث خص منه الكافر والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق.
ص ــ قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان.
ورد بالمنع.
أو بأنه مذهب بعض.
وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول، وإن ادعى القطع، فليس من ذلك؛ لقوة الشبهة من الجانبين.
وأمّا من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق، وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب.

1 / 668