567İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقلنا: عُلِمَ قطعًا من سياقها أن العمل بها.قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة.وأنكر عمر خبر أبي موسي الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد.وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب.قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورها، لا لخصوصها.ش ــ المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في وجوب التعبد به.فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة: إلى حرمة التعبد1 / 648KopyalaPaylaşAI Sormak