540İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوردّ: بأن الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون العلم الضروري. وأن الضروري يستلزم الوفاق. وهذا مختلف فيه.وردّ: بأن الكلام ليس في الضرورة، بل في إفادة العلم.على أن الضروري لا يستلزم الوفاق؛ فإن السوفسطائية ينكرونه.ص ــ والجمهور على أنه ضروري.والكعبي والبصري: نظري.وقيل: بالوقف.لنا: لو كان نظريًا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولساغ الخلاف فيه عقلًا.أبو الحسين: لو كان ضروريًا لما افتقر.ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات.وأنهم عدد لا حامل لهم.وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم النقيض.وأجيب: بالمنع. بل إذا حصل، علم أنه لا حامل لهم، لا أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك.فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.قالوا: لو كان ضروريًا لعلم أنه ضروري ضرورة.قلنا: معارض بمثله.ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته.ش ــ القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريًا أو نظريًا.1 / 621KopyalaPaylaşAI Sormak