534İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerتقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبهص ــ وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.وبغيره: كالموافق للضروري.ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.والثاني: المخالف لما عُلم صدقه.والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك، كالمجهول.ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعًا؛ لأنه لو كان صدقًا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و[كفر كل مسلم.وإنما كذب المدعي للعادة.ش ــ هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلوميّة وعدمها.1 / 615KopyalaPaylaşAI Sormak