526İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerتسمية غير الخبر إنشاءً وتنبيهًاص ــ ويسمى غير الخبر إنشاءً وتنبيهًا. ومنه الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.والصحيح أن نحو ﴿﴿بعت﴾﴾ و﴿﴿اشتريت﴾﴾ و﴿﴿طلقت﴾﴾ التي يقصد بها الوقوع، إنشاء؛ لأنها لا خارج لها.ولأنها لا تقبل صدقًا ولا كذبًا.ولو كان خبرًا لكان ماضيًا ولم يقبل التعليق.ولأنا نقطع بالفرق بينهما، ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك سئل.ش ــ الكلام الذي هو غير الخبر، يسمى: إنشاءً وتنبيهًا.جعل الإنشاء والتنبيه كالمترادفين، فجاز أن يكون الضمير في قوله: ﴿﴿ومنه﴾﴾ راجعًا إلى الإنشاء والتنبيه وغيره.قال: الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر. وإلا فهو إنشاء، والإنشاء1 / 607KopyalaPaylaşAI Sormak