522

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

فنحو طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف ﴿﴿قم﴾﴾.
ش - قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.
فالكلام - وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد - جنس.
وقوله: ﴿﴿الذي يدخله الصدق والكذب﴾﴾ يخرج الإنشاءات.
واعترض على هذا التعريف: بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ لأن الواو يقتضي الجمع. لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقًا ليس إلاّ، كأخبار الله، وقد يكون كاذبًا كذلك كخبر مسيلمة عن نبوته.
وأجاب القاضي: بأن الخبر الصادق جارٍ دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة، مع قطع النظر عن خصوصية المادة.
وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة، فسقط الاعتراض.
وورد عليه: أن الصدق: هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب نقيضه، أي الخبر الغير الموافق للمخبر. فيتوقف الصدق والكذب على الخبر فتعريف الخبر بهما دور.
قال المصنف: ﴿﴿ولا جواب عن لزوم الدور﴾﴾.
وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظيًا. فيقال: نحن نعلم أن نوعًا من الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه، ونوع لا يوصف، ولا يعلم بأن أيّهما يسمى خبرًا. فقال: الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب.

1 / 603