479

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

المخالف يحتمل أنه لم يجتهد، أو وقف، أو خالف فترَوَّى، أو وقّر، أو هاب. فلا إجماع ولا حجة.
قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.
الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.
الجبائي: انقراض [العصر] يضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.
وأجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.
وأمّا إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر.
ش ــ المسألة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة، قبل استقرار المذاهب على حكم تلك الصورة، وعلموا صدوره عنه ولم ينكر أحد ففيه خلاف.
قيل: إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي، وإن لم يعلم فحجة، وهو مختار المصنف.
ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعًا ولا حجة. ونقل عنه أيضًا ــ خلاف ذلك، وهو أنه حجة لا إجماع.

1 / 560