433

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

فإن كان القول خاصًا به، وتأخر فلا معارضة. أمّا في حقه فلعدم وجوب التكرر، وأمّا في حقنا؛ فلعدم تواردهما على محل واحد.
وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافًا للمعتزلة.
وإن جُهِلَ التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار الوقف.
وإنكان خاصًا بنا فلا معارضة في حقه، تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما على محل واحد. وفي حقنا المتأخر ناسخ، قولًا كان أو فعلًا.
فإن جُهِلَ التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار: العمل بالقول.
وإن كان عامًّا، فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛ لعدم وجوب التكرر. وأمّا في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم، إن دلّ دليل على وجوب التكرر في حقهم.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه ــ ﵇ ــ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناوله العموم ظاهرًا، فإنه يكون الفعل تخصيصًا للقول، كما تقدم.
وفي حق الأمة، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصًا بذلك الفعل، فنسخ، وإلا فتخصيص.
وبعد التمكن لا معارضة في حقه، ولا في حق الأمة، إن لم يقتض القول التكرار، والله أعلم. [٨٥/أ].

1 / 514