323İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمندوبص - مسألة: المندوب مأمور به. خلافا للكرخي والرازي.لنا: انه طاعة.وأنهم قسموا الأمر الى إيجاب وندب.قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفه الأمر، ولما صح: "لأمرتهم بالسواك".قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.مسألة: المندوب [ليس [بتكليف خلافا للأستاذ. وهي لفظية.ش- الندب في اللغة: الدعاء، والمندوب المدعو.وفي الشرع هو: ما يتعلق به الندب. وهو مأمور به عند العامة إلا1 / 404KopyalaPaylaşAI Sormak