283İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالواجب على الكفايةص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.قالوا: يسقط بالبعض.قلنا: استبعاد.قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعًا بين الأدلة.ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره1 / 364KopyalaPaylaşAI Sormak