275İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالوجوبص ــ الوجوب: الثبوت والسقوط.وفي الإصلاح: ما تقدم.والواجب: الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم.وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو.وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما يشك فيه.القاضي: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما.وقال: ﴿﴿بوجه ما﴾﴾ ليدخل فيه الواجب الموسع، والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر.فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.قلنا: ويسقط بفعل البعض.والفرض والواجب مترادفان.الحنفية: الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون.ش ــ الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط. قال ــ ﵇ ــ: ﴿﴿إذا وجب المريض فلا تبكين باكية﴾﴾، أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال1 / 356KopyalaPaylaşAI Sormak