499Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerيقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"، فالخداج: النقصان. يقال: أخدجت الناقة: إذا ولدها ناقصا.ومنه ما روي عن علي ﵁ في صفة الخوارج الذين قتلهم: "أن فيهم رجلا مخدج اليد": أي ناقصا.فقد أثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الكتاب، ولو كانت القراءة من فرضها: لم تكن ناقصة بتركها، بل كانت باطلة، لا يثبت منها شيء.وقد قال النبي ﷺ: "إن الرجل ليصلى الصلاة يكتب له نصفها، ربعها، عشرها"، فأثبتها ناقصة على الوجه الذي ذكرنا، ولو كانت غير جائزة: لما كنت له منها شيء.فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج"، فينبغي أن يدل ذلك على أن ترك القراءة لا يفسدها، وليس هذا من قولك.قيل له: كذلك يقتضي ظاهر لفظه لولا قيام الدلالة على أن القراءة المذكورة في هذا الحديث هي ما ذكر في الخبر الآخر، وهي فاتحة الكتاب.1 / 694KopyalaPaylaşAI Sormak