497

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
تعيين فرض القراءة، فلا يكون فيه مخالفة الآية.
قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله:﴾ فاقرءوا ما تيسر من القرءان ﴿: يقتضي الوجوب، وما عدا فاتحة الكتاب: فليس بواجب، فلا يجوز أن يكون هو المراد به.
* ويدل على أن قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب": لم يرد به نفي الأصيل، وإنما أريد به نفي الكمال، ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وشيء معها".
ومعلوم أنه لم يرد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل، فكذلك فيها؛ لأنه لفظة واحدة، فلا يجوز أن يراد بها نفي الكمال، ونفي الأصل في حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفي الكمال، فقد أفادت إثبات شيء منها، وإذا حملت على نفي الأصل، لم يثبت منها شيء ولا يجوز استعمال لفظة واحدة للإثبات والنفي في حال واحدة لشيء واحد، متى حملت على أحد الوجهين انتفى الأخير.
فإن قال قائل: روي في حديث تعليم النبي ﷺ للأعرابي الصلاة أنه قال: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب"، وهو أمر يقتضي

1 / 692