482Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerيوتر بثلاث لا يسلم حتى ينصرف".وروى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلام لا يسلم في ركعتي الوتر".وروى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل أربعا، ثم أربعا، ثم ثلاثا".وعن ابن عباس ﵄: "أوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم بثلاث، فقنت قبل الركوع".وأبو إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يوتر بثلاث ركعات".وروى محمد بن كعب القرظي ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة".1 / 677KopyalaPaylaşAI Sormak