446

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
وقال الله تعالى:﴾ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴿: يعني- والله أعلم- الكفارة المذكور تقديرها.
* ومن طريق النظر: أن التشهد ذكر مفعول في الصلاة، وليس بقرآن، فأشبه التشهد في الثنتين من الظهر، وثناء الافتتاح، وتسبيح الركوع والسجود.
فإن ألزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في الصلاة.
مسألة:] ليست الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة فرضا، وتاركها مسيء]
قال أبو بكر: وليست الصلاة على النبي ﷺ وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها.
وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد، فهو

1 / 641