442

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
مسألة:] التشهد ليس بفرض [
قال أحمد: وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا.
وذلك لما في حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع ﵄ في تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة فقال: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك".
ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين:
أحدهما: أن التشهد لو كان فرضا، لما ترك تعليمه الأعرابي، مع علم النبي ﷺ بجهله بأحكام الصلاة.
والثاني: قوله: "وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلاتك".
فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ﵁ عن النبي ﷺ في قصة الأعرابي، وقال فيه: "إذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم

1 / 637