439

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
الزيادات، كانت زيادتك مثلها.
ويقال له أيضا: وأثبت الواوات أيضا؛ لأنها زيادة، وليست في تشهد ابن عباس ﵄.
فإن قيل: فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات.
قيل له: لأن النبي ﷺ علق إتمام الصلاة به، ولأن في إثباتها يصير كل لفظ ثناء على حياله، من غير إسقاط شيء منها.
مسألة:] كيفية النهوض من القعود الأول [
قال أبو جعفر: (ثم ينهض مبكرا معتمدا على الأرض بيده).
وذلك لما روى عن النبي ﷺ: "أنه كبر حين نهض من الثنتين".
فصل:] ما يقوله في التشهد الأخير [
قال أبو جعفر: (فإذا جلس في الرابعة، وتشهد، صلى على رسول الله ﷺ، ودعا لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين، وللمؤمنين

1 / 634