412Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerفإن قيل: قد خفي على عبد الله نسخ التطبيق، مع عموم الحاجة إليه.قيل له: لم يخف عليه، وإنما تأول اللفظ الورد فيه على الترخيص، لا على النسخ؛ لأن النبي ﷺ قال: "استعينوا بالركب"، فظاهره الترخيص.* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على ترك الرفع في السجود، والمعنى فيه أنه تكبير مفعول في غير حال الاستقرار، فكل ما كان هذا وصفه، فحكمه حكمه.1 / 607KopyalaPaylaşAI Sormak