382

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
يرفعون أيديهم فيها".
فجائز أن تكون رواية من روى رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجه للعذر المذكور فيه.
فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة التي أثبتها راويها.
قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد بإزائها نهي، وليس كذلك رفعها عند الركوع، لما عارضها من النهي لقوله ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة".
وقول النبي ﷺ: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن": لم يذكر فيها حال الركوع.

1 / 577