326

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
وسلم أنه قال: " أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها".
في رواية مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشبياني عن ابن مسعود ﵁.
قيل: له: قد روى أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده، وقال فيه: "الصلاة في ميقاتها".
ورواه جماعة عن الوليد بن عيزار بإسناده، وقالوا: " الصلاة لوقتها".
* ولا يكره تأخيرها إلى نصف الليل، لما روي عن النبي ﷺ أنه أخر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل، أو شطره، ثم قال: "إنكم في صلاة ما انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا وقتها".
وروي عنه ﷺ أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه".

1 / 521