314

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.
* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:
قال الله ﷿: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.
وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾، وهما العصر، والفجر.
وقال: ﴿وزلفا من الليل﴾: يعني العتمة.
قال: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما

1 / 509