309Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerالشفق".فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحدا، وأنه مقدر بفعل الصلاة.* ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاء"فلو كان لها وقت واحد، لما جاز تأخيرها عنه، وتقديم العشاء عليها* وقد روي عن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قرأ في صلاة المغرب ب ﴿المص﴾.وروى جبير بن مطعم ﵁ "أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".وروي عن معاذ ﵁: " أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران".1 / 504KopyalaPaylaşAI Sormak