298

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
لأن الدلوك هو الميل، وقد تميل للزوال والغروب جميعًا، فانتظم ظاهر اللفظ الوقتين جميعًا، وصلى النبي ﷺ الظهر حين زالت الشمس في اليوم الأول عند سؤال السائل عن مواقيت الصلاة، وفي سائر الأخبار المروية في المواقيت.
قال: (وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه)
وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.
قال: (وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: فقد خرج وقتها).
قال أبو بكر: والدليل على صحة القول الأول، وهو المشهور من قول أبي حنيفة: أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة وقت، وأن بخروج أحدهما يوجد الآخر.

1 / 493