293

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
حكم الجماع وسائر ما ذكر.
* وأيضًا: فإن النبي ﷺ أخبر: "أن دم الاستحاضة دم عرق انقطع، أو داء عرض"، ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم يمنع ذلك وطء زوجها إياها، كذلك دم الاستحاضة.
مسألة: [أقل مدة النفاس وأكثره]
قال أبو جعفر: (وأكثر النفاس أربعون يومًا، ولا مقدار لأقله، إنما هو ما كان الدم).
قال أبو بكر أحمد: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن فضالة قال: حدثنا أبو معمر عن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: "وقت النبي ﷺ للنفساء أربعين يومًا، فإذا مضت: اغتسلت، وصلت".
وروى عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ قالت: وقت رسول الله ﷺ للنفساء أربعين يومًا فإذا مضت: اغتسلت وصلت.

1 / 487