238

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

الرياض

أحد من الورثة سواءً كانت عائلة، أو عادلة، أو ناقصة

والتصحيح تقدم أنه تحصیل أقل عدد ینقسم على الورثة بلا کسر. قد تكون أصلها ستة، ولا تصح إلا من مائة، فالمعتبر التصحيح

قوله ((وللثاني اجعلا)) أي للميت الثاني

وقوله ((اجعلا)) الألف هنا يحتمل أن تكون للإطلاق، ويحتمل أن تكون عِوَضًا عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن تحذف ويعوّض عنها ألف

قال ابن مالك - في الألفية ١

وأبدلنها بعد فتحٍ ألفا وقفًا كما تقول في قِفَنَ قفا

قوله ((أخرى كذا)) يعني أخرى مصحَّحة، بمعنى اجعل للأول مسألة مصحَّحة، وللثاني مسألة مصحَّحة

يعني اقسم للميت الثاني ما قسم له من الأولى، أي سهمه من الأولى. قوله ((فإن لم ينقسم)) أفادنا المؤلف - رحمه الله - أنه قد ينقسم، وعلى هذا فإذا انقسمت سهامه من الأولى على مسألته فلا حاجة إلى أي عمل، وتصح المسألة الثانية مما صحّت منه الأولى

فإن لم ينقسم فإما أن توافق أو تباين، إن وافقت قال

((فاضرب في الأولى وفقها)) أي وفق المسألة الثانية

١انظر الألفية البيت رقم ٦٥٠ باب نونا التوكيد

336