المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات من أم الثلث اثنان، وللعم الباقي واحد
فهنا نصيب الأخوات غير منقسم عليهن، لكنه مباين، فإذا كان تباين فنضرب الرؤوس كلها في أصل المسألة ستة تبلغ ثلاثين، ومنه تصح، للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللأخوات من الأم اثنان في خمسة بعشرة، وللعم واحد في خمسة بخمسة
٥ × ٦ | ٣٠ |
٣ | ١٥ |
ج | ٢ / ١٠ |
٢ | ٥ ختم |
١ | ٥ عم |
...........والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا
٨٥ - أقسامه أربعة تماثل توافق تباين تداخل
الشرح
يقال صنف، ويقال فريق، وكلاهما صحيح، لكن بعض الفرضيين يقول فريق، وبعضهم يقول صنف
قوله ((أقسامه أربعة)) أي بالنسبة للنظر بين الرؤوس والرؤوس، لا بالنظر لما بين الرؤوس والسهام، فإن النظر بين الرؤوس والسهام لا يختلف