٧٨- وَأَرْبَعٌ لاَ عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو ثُمْنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثلث نِصْفُ
الشرح
ذكر المؤلف - رحمه الله - الفروض، وكان عليه أن يذكر المسائل، كما قال في الأول
فهذه العول عليها يدخل
فلو قال المؤلف رحمه الله أربع لا عول فيها يقفو اثنان، وثلاثة، وأربعة وثمانية لكان أولى. لكن هو ذكر الفروض، والأمر في هذا سهل
الثمن مخرجه ثمانية، إذًا ثمانية لا تعول
الربع مخرجه أربعة، إذًا أربعة لا تعول
الثلث مخرجه ثلاثة، إذًا ثلاثة لا تعول
النصف مخرجه اثنان، إذًا اثنان لا تعول
وإذا كانت لا تعول، فهل تكون عادلة؟ بمعنى أن تتساوى الفروض وأصل المسألة، أو ناقصة بأن تكون فروضها أنقص من أصلها، أو تكون ناقصة وعادلة؟
ينظر
اثنان تكون ناقصة: في زوج، وعم، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، والباقي للعم، فهذه ناقصة لأن فروضها أقل من أصلها
وتكون عادلة في زوج، وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف