باب شروط الإرث
٢٢ وَهْيَ تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ مَوْتُ الْمُوَرِّثِ اقْتَضَا التَّوارُثِ
باب من يرثُ من الذكور
٢٣ الْوَارِثُ ابْنٌّ وَابْنُهُ أَبٌّ وَجَدْ لَهُ وَزَوْجٌ مُطْلَقُ الْأَخِ يُعَدْ
٢٤ وَالْعَمُّ١ وَابْنٌ لَهُمَا إِنْ أَدْلَى بِالأَبِّ كُلٌّ مِنْهُمُو وَالْمَوْلَى
باب من يرث من الإناث
٢٥ وَوَارِثٌ مِنَ الإِنَاثِ الأَمّ بِنْتُ وَبِنْتُ ابْنِ لَهَا تَؤُمُ
٢٦ وَالزَّوْجَةُ الْجُدَّةُ الأُخْتُ مُطْلَقَاً وَمَنْ لَهَا الْوَلَاءُ قَدْ تَحَقَّقَا
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
٢٧ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتةٌ أَتى
٢٨ رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرُ ذِي مَصرَفُهُ
١ في نسخة فالعم