فهذه المسألة مكدَّرة جدًّا، وقد تقدم أنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة، وكدّرت قواعد الفرائض كلها
وقسمتها على القول الراجح
للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد، ولا شيء للأخت
وهذا القول الراجح مريح، لا يحتاج لتعب ولا كلفة
وهنا انتهى باب الفرائض من حيث الفقه، وهذا هو الأصل في علم الفرائض أن نعرفه فقهًا، أما الحساب فإنه وسيلة فقط، ولهذا لو جاءك إنسان وقال هلك هالك عن أختين شقيقتين، وعن عم، فقلت مثلاً للأختين الشقيقتين الثلثان، وللعم الثلث، فهذا من حيث الصناعة لا يصح، لكن العامي لا يهمه الصناعة، بل يهمه القسمة وسمِّها ما شئت، ولهذا لو قلت له للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي للعم فلا بأس