فصار في المسألة قولان
القول الأول أن يجعل ثلث الإخوة من الأم شركة بين الإخوة من أم والإخوة الأشقاء
والقول الثاني أن يسقط الإخوة الأشقاء، وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
إذا كان بدل الإخوة الأشقاء أختان شقيقتان، فهل نجعلهما كالإخوة الأشقاء؟
الجواب لا، بل نقسم كما يلي فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة
وهنا للأختين الشقيقتين الثلثان؛ لقول الله - تبارك وتعالى ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١٧٦
أعطيناهما الثلثين فعالت المسألة إلى عشرة، ودخل النقص على الجميع، هذا مقتضى النص، لكن إذا كانا أخوين فهما عاصبان، والعاصب لا حظّ له إذا استغرقت الفروض التركة
ولو كانت المسألة زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة أشقاء،