باب من يرث الربع
٣١- وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وَزَوْجَةٍ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ
الشرح
الذي يرث الربع صنفان الزوج والزوجة
متى يرث الزوج الربع؟
إذا وُجِد فرع وارث، وإليه أشار بقوله ((مع فرع لزم)) أي أنه إذا وجد فرع وارث؛ فللزوج الربع
ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾
النساء: ١٢والزوجة فرضها الربع بشرط ألا يوجد فرع وارث؛ لقوله: ((وزوجة فصاعدًا إذا عُدِم)) أي الفرع الوارث
ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ﴾
النساء: ١٢وقوله ((فصاعدًا)) هذه حال صاحبها محذوف، وعاملها محذوف، والتقدير فذهب العدد صاعدًا
فالذي يصعد في الزوجة: الثنتان، والثلاث، والأربع، والخمس، والست، والسبع، والثمان، والتسع