98

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Soruşturmacı

إسماعيل عبد عباس

Yayıncı

تكوين العالم المؤصل

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

قُلْتُ(١): إِنَّ مَا(٢) عُلِمَ يَقِينًا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ وَمَا ثَبَتَ ظَاهِرًا وَجَبَ العَمَلُ بِهِ(٣) وَلَمَ يَجِبْ اعْتِقَادُهُ وَيُسْتَوضَحُ هَذَا(٤) بِالصَّلَوَاتِ الخَمسِ وَبِالوِتِرِ(٥)، وَكَونُ الْأَذْنَيِنِ مِن الرَّأْسِ عُلِمَ ظَاهِرًا فَلَمْ يُجُزْ(٦) إِقَامَةُ فَرضِ المَسْحِ بِهِ(٧) الَّذِي ثَبَتَ يَقِينًا، وَكَونُ الحَطِيمِ مِن الْبَيْتِ عُلِمَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَجُزْ التَّوَجُهُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مَع(٨) اسْتِدبَارِ البَيتِ وَقَد ثَبَتَ

به ولكن لا يوجب - عند الحنفية - الاعتقاد - أي العلم القطعي، وبين ما ثبت يقيناً بدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو يوجب العمل والاعتقاد معاً، وبهذا الأصل فرق الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية طلب الفعل وبين الحرام والمكروه تحريماً من ناحية طلب الترك. ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١٤٨/١، موسوعة القواعد الفقهية ١٩٤/١.

(١) في ج (قال من مسائله أن ما علم).

(٢) كلمة (ما) ساقطة من ب.

(٣) كلمة (به) ساقطة من ب.

(٤) في ب (ويستوضح هذا يقيناً).

(٥) فالصلوات الخمس ثابتة يقيناً بأدلة مقطوع بها فيجب العمل بها واعتقاد فرضيتها ووجوبها، بخلاف الوتر وقد ثبت بخبر الآحاد التي توجب العمل لا العلم القطعي. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٩٤/٢.

(٦) في ب زيادة (اليه).

(٧) في ج (بها).

(٨) في أ(من)، وما أثبته من ب، ج.

97