78

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Soruşturmacı

إسماعيل عبد عباس

Yayıncı

تكوين العالم المؤصل

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

الخامس: قال(١): الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدهما أظهر(٢)، فالأظهر أولى لفضل ظهوره(٣).

أقول(٤): من(٥) أقرّ(٦) على نفسه بدينٍ لغيره(٧)، فعند محمد رحمه الله يصح إقراره به له وإن كان فيه احتيال؛ [وعند أبي يوسف لا يصح]،(٨)

(١) في ج، (الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر).

(٢) في ب (أظهر في الآخر).

(٣) ومعنى هذا الأصل: أن المقصود بالظاهر هنا الأصل الذي نقرّ به أو المستصحب، وهي تشير إلى سبب من أسباب الترجيح بين المتعارضات فالأظهر أولى مما هو أقل ظهوراً وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما الأظهر من غيره، وهذا يكون في المعنى؛ إما لكثرة ناقليه، أو لكون ناقله أقوى وأتقن من ناقل غيره؛ نظرًا إلى حال الراوي. ينظر: العدة في أصول الفقه ١٤١/١، نفائس الأصول ٣٧١٥/٨.

(٤) في ج، (قال من مسائله).

(٥) في ب، ج، (إنَّ من) بزيادة إنَّ.

(٦) الإقرار لغة: هو تقرير الإثبات بالشيء: حمله على الإقرار به، وتقرير الشيء جعله في قراره، وقررت عنده الخير حتى استقر. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٧٩١/٢.

واصطلاحاً: عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوق، أو هو: إخبار عن حقٍّ ثابتٍ على المُقِرّ. ينظر: التعريفات ٣٣/١، تبين الحقائق ٢/٥، معجم لغة الفقهاء: ص ٨٣.

(٧) في أ (نجيرة)، وما أثبته من ب، ج.

(٨) ما بين المعقوفين أثبته من ج.

77