76

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Soruşturmacı

إسماعيل عبد عباس

Yayıncı

تكوين العالم المؤصل

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

الرَّابِعُ: قَالَ: يُعْتَبرُ(١) في الدَّعَاوِى مَقْصُودُ الخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ وَيُجْعَلُ القَولُ قَولَ الْمُنكِرِ مِنْهُمَا وَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِى(٢).

أَقُولُ(٣): إِنَّ الْمُودَعَ إِذَا طُلِبَ بِرَدِّ الوَدِيعَةِ فَقَال: رَدَدْتُهَا عَلَيكَ، وَقَالَ

(١) في ج، (الأصل أنه يعتبر).

(٢) كلمة: (ويجعل القول قول المنكر منهما والبينة بينة المدعي)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن الأصل المتحاكم إليه في الدعاوى ما يقصده الخصمان وينشدانه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة، فالقاعدة المعروفة ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني)) لا يعني أنها لا تجري في الدعاوى بل الغالب في جريانها في العقود وكذا الدعاوى فإنها تجري على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني والله تعالى أعلم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٩٨/١، شرح القواعد الفقهية ٦٤.

(٣) في ج، (قال من مسائله).

75