Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Soruşturmacı
إسماعيل عبد عباس
Yayıncı
تكوين العالم المؤصل
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Soruşturmacı
إسماعيل عبد عباس
Yayıncı
تكوين العالم المؤصل
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِهِ صِرْنَا إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِهِ(١).
أَقُولُ(٢): إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ بِجَوَازِ أَدَاءِ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعدَ أَدَاءِ الفَرْضِ(٣) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ لِمَا رُوِيَ عَن أَنَسٍ(٤) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ أُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعدَ الفَجرِ فَقَالَ: مَا هُو(٥)؟. فَقُلتُ(٦):
(١) كلمة (على حسبه)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن المتتبع لفقه أبي حنيفة قد يجد بعض الاجتهادات على خلاف الآية أو الحديث فلا يعني أنهم خالفوا الكتاب والسنة أو جعلوا أقوال المجتهدين أعلى حجة منهما، بل إن هذا الأصل يبين أن المجتهدين قد وجدوا دليلاً يُبين نسخ النص أو تَعارُضَه مع نص آخر مما يوجب ترجيحاً أو فهماً معيناً مما يوجب تأويلاً، وليس كما يفهم من الظاهر أن السنة تُردُّ بقول مجتهدي الحنفية.
(٢) في ج (قال من ذلك أن).
(٣) في ج (أداء فرض الفجر).
(٤) في ج (عيسى).
(٥) في ج (ما هما).
(٦) في ب (قلت).
115