84

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم حج الأغلف
يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، كأن كان نصرانيًا أو وثنيًا وأسلم ولم يكن قد ختن، وأراد أن يحج فنقول: يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحالة.

5 / 22