336

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

السعي بين الصفا والمروة وحكمه
السعي بين الصفا والمروة هو الركن الرابع من أركان الحج، وهو مختلف فيه هل هو ركن من الأركان، أو هو واجب من الواجبات، أو هو سنة من السنن؟ وقد ذكرنا أن الأحوط القول بأنه ركن من أركان الحج.
ومال ابن قدامة ﵀ إلى أنه واجب من الواجبات كما في كتابه المغني.
ويلزم المتمتع السعي عن حجته بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرمًا حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، هذا على القول بأنه ركن من الأركان، فلا بد أن ينتهي من الحج ثم يتحلل التحلل الأكبر ليأتي أهله.
وأما من أفرد أو قرن فلا سعي عليه؛ لأنه قدم السعي بعد طواف القدوم؛ لأن السعي بين الصفا والمروة إما أن يكون عن حج أو عن عمرة، وهو هنا للمفرد أو القارن عن حج، أما المتمتع فلا يجزيه السعي الذي سعاه قبل ذلك، لأنه كان للعمرة، وبقي عليه السعي للحج، فيلزمه السعي عن حجته بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرمًا حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه.
والمفرد والقارن إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته؛ لأن الركن لا يعاد مرتين.

21 / 11