378Büyük Şerhالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHYayıncıدار الفكرBaskıالأولىTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerHarezmşahlarأن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء1 / 505KopyalaPaylaşAI Sormak